المتقدمة شرحها في بحث إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية غير ان السببية هناك كانت في قيام الأمارات وهاهنا تكون في اجتهاد المجتهد وقد أشرنا هناك إلى عدم تعقل هذا النحو من السببية فتذكر.
(وأما إذا كان ذلك) مع الاعتراف بأن هناك حكماً واقعاً من قبل الاجتهاد يشترك فيه الكل غير أنه لا يكون فعلياً عند أداء الاجتهاد على خلافه وأن الحكم الفعلي المنجز هو خصوص ما أنشأه الله تعالى على طبق الاجتهاد (فهذا ليس تصويباً باطلا) ولا هو أمر غير معقول بل تصويب جائز ثبوتاً غير انه لا دليل عليه إثباتاً ومرجع هذا النحو من التصويب إلى النحو الثاني من السببية المتقدمة في إمكان التعبد بالأمارات وقد أشار إليه المصنف هاهنا بقوله الآتي إلا أن يراد التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي وأن المجتهد وإن كان يتفحص عما هو الحكم واقعاً وإنشاءً إلا أن ما أدى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة ... إلخ.
(وبالجملة) ان الالتزام بإنشاء أحكام واقعية بعدد آراء المجتهدين على أنحاء ثلاثة.
(فتارة) يلتزم بإنشائها من قبل اجتهاد المجتهدين على طبق ما يؤدي إليه ظنهم ويستقر عليه رأيهم (وهذا النحو) من التصويب باطل جداً لتواتر الاخبار والإجماع المنعقد من الأصحاب على الحكم المشترك بين الكل لا على الأحكام العديدة بعدد آراء المجتهدين لكل واحد منهم حكم يختص به.
(وأخرى) يلتزم بإنشائها من بعد اجتهاد المجتهدين على طبق ما أدى إليه ظنهم واستقر عليه رأيهم من دون أن يكون هناك حكم واقعاً من قبل الاجتهاد (وهذا النحو) من التصويب مضافاً إلى بطلانه كما تقدم هو أمر غير معقول ومرجعه لدى الحقيقة إلى النحو الأول من السببية كما أشرنا.
(وثالثة) يلتزم بإنشائها من بعد اجتهاد المجتهدين على طبق ما أدى إليه ظنهم واستقر عليه رأيهم مع الاعتراف بأن هناك حكم واقعاً من قبل الاجتهاد