ببطلان دليله كما إذا اجتهد استناداً إلى دليل كان يرى حجيته ثم زالت حجيته في نظره مع بقاء احتمال حجيته في الواقع فحينئذ.
(ان كان الاجتهاد الأول) في نفس الحكم الشرعي فيتغير الحكم الشرعي بتغير الاجتهاد الأول ولا يبقى إلى الآخر كما يشهد به قوله فالظاهر تغير الحكم يتغير الاجتهاد ... إلخ وقوله في الآخر لأن ذلك كله رجوع عن حكم الموضوع وهو لا يثبت بالاجتهاد على الإطلاق بل ما دام باقياً على اجتهاده ... إلخ.
(وأما إذا كان) في متعلق الحكم الشرعي وقد وقع المتعلق في الخارج على طبق ذلك الاجتهاد الأول ثم تغير الاجتهاد فلا يتغير الفعل أي المتعلق للحكم الشرعي عما كان عليه من الصحة بل يبقى على آثاره حتى بعد الرجوع كما يشهد به.
(قوله) فالظاهر بقائها يعني الواقعة على مقتضاها السابق فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع (إلى ان قال) ولأصالة بقاء آثار الواقعة (إلى ان مثل لها) بالصلاة في أمثلة متعددة (إلى ان قال) وكذلك القول في بقية مباحث العبادات وسائر مسائل العقود والإيقاعات ... إلخ.
(أقول)
(وفيه مضافاً) إلى ما سيأتي مما يرد على أدلته المتقدمة واحداً بعد واحد من عدم تحمل الواقعة الواحدة لاجتهادين ونحو ذلك (ان مقتضي) ما تقدم منه انه إذا اجتهد عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من أرضعته ذلك ثم رجع لم يبن علي تحريمها لأن التزويج بحسب الاجتهاد الأول كان صحيحاً نافذاً مؤثراً في الزوجية والواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين ولو بحسب زمانين مع انه قد حكم بالبناء على تحريمها (بل لا يبعد) ان يقال إنه إذا اجتهد حلية حيوان فذكاه ثم رجع لم يبن علي تحريمه لأن التذكية بحسب اجتهاده الأول كانت مؤثرة في الحلية والواقعة الواحدة مما لا تتحمل اجتهادين مع انه قد حكم بالبناء على تحريمه (هذا وعليك) بالتأمل التام في كلماته في المقام وفيما أفدناه في شرح مرامه فإنه من مزال الأقدام