(قوله والمعروف بين الأصحاب على ما قيل عدمه ... إلخ)
القائل هو صاحب التقريرات رحمهالله (قال) هداية إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة فمع علم المقلد بالاختلاف على وجه التفصيل هل يجب الأخذ والعمل بفتوى الفاضل أو يجوز العمل بفتوى المفضول قولان المعروف بين أصحابنا وجماعة من العامة هو الأول كما هو خيرة المعارج والإرشاد ونهاية الأصول وذكر كثيراً من كتب الأصحاب رضوان الله عليهم (إلى أن قال) وفي المعالم هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم (قال) وصرح بدعوى الإجماع المحقق الثاني (ثم قال) ويظهر من السيد في الذريعة كونه من مسلمات الشيعة (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله وهو الأقوى للأصل وعدم دليل على خلافه ... إلخ)
قد ذكرنا فيما تقدم ان المصنف قد استدل للمنع عن تقليد المفضول بالأصل وقد عرفت منا شرحه ومعناه فلا نعيده ثانياً.
(قوله ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله ... إلخ)
جواب عن الوجه الثاني من وجوه القائلين بجواز تقليد المفضول (قال في التقريرات) هداية في ذكر احتجاج القائلين بالجواز وهو وجوه (إلى أن قال) الثاني إطلاقات الأدلة كتاباً وسنة إذ لا أثر فيها على اشتراط الأعلمية فيكون هذه الإطلاقات قاطعة للأصل على تقدير تسليم اقتضائه المنع (انتهى) (وحاصل جواب المصنف عنه هو المنع عن إطلاقات الأدلة بعد الغض عن دلالتها على أصل لتقليد وسيأتي وجه المنع عن الإطلاقات بعد قوله هذا بلا فصل.