(قوله لوضوح انها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال من غير تعرض أصلا لصورة معارضته بقول الفاضل ... إلخ)
علة للمنع عن إطلاقات أدلة التقليد التي تمسك بها القائلون بجواز تقليد المفضول (وقد أخذ هذه العلة) من صاحب التقريرات (قال) في مقام الجواب عن الإطلاقات (ما لفظه) وأما الثاني فلان الإطلاقات المذكور بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصل التقليد كما عرفت الوجه في ذلك فيما مرّ ان هذه الإطلاقات بين أصناف.
(ثم ذكر الأصناف إلى أن قال) والظاهر ان هذه الأقسام كلها مسوقة لبيان جواز نفس التقليد من دون ملاحظة أمر آخر كقولك فارجع إلى الأطباء أو إلى الطبيب أو إلى كل من يعالج مثلا فان المفهوم منها بيان أصل المرجع واما الواقعة المترتبة على هذه الواقعة من وقوع التعارض بين أقوال الأطباء فلا يستفاد منها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول)
والعمدة في الجواب عن الإطلاقات ان الكلام كما عرفت غير مرة وأشار إليه صاحب التقريرات في كلامه المتقدم آنفاً أعني قوله هداية إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة ... إلخ. هو فيما إذا تعارض فتوى الأفضل مع فتوى المفضول.
(ولا إشكال) في انه مع معارضة الفتويين يحصل العلم الإجمالي بكذب أحدهما من أصله وبخروجه عن تحت أدلة الاعتبار رأساً من غير تعيين له إثباتاً بل ولا ثبوتاً على ما تقدم من المصنف في صدر التعادل والتراجيح عند الكلام في الأصل الأولى في تعارض الأمارتين (كما لا إشكال) أيضاً في انه مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما وعدم حجيته من غير تعيين له إثباتاً تسقطان الفتويان عن الحجية جميعاً لعدم التعيين في الحجة فلا يمكن التمسك حينئذ لحجية قول المفضول