الميت ابتداء وقد تقدم في صدر التقليد التكلم حول دلالة آيتي النفر والسؤال على التقليد وانها مما لم تتم فضلا عن دلالة غيرهما عليه فراجع.
(قوله وفيه مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم دلالتها عليه منع إطلاقها على تقدير دلالتها وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه ... إلخ.)
قد أشار إلى عدم دلالتها عليه في صدر التقليد (فقال) وأما الآيات فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه ... إلخ. كما أنه قد أشار إلى منع إطلاقها على تقدير دلالتها في مسألة تقليد الأعلم (فقال) ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغض عن نهوضها على مشروعية أصله لوضوح انها إنما تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال ... إلخ.
(قوله ومنه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد إلى آخره)
لا يقاس إطلاق الروايات على إطلاق الآيات فإن بعض الروايات مما له إطلاق يشمل الحي والميت جميعاً (مثل قوله عليهالسلام) فأما من كان من الفقهاء ... إلخ (وقوله عليهالسلام) وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيه إلى رواة أحاديثنا ... إلخ. (وقوله عليهالسلام) فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا ... إلخ.
(بل العقلاء أيضاً) لا يفرقون في الرجوع إلى قول أهل الخبرة بين أن يكون صاحب القول حياً أو ميتاً (نعم) إن الإطلاقات كما تقدم منا قبلا إنما يصح التمسك بها إذا وافق فتوى الميت مع الحي وأما مع معارضة فتوى الميت مع الحي فلا يكاد يمكن التمسك بها بعد حصول العلم الإجمالي بخطإ أحدهما وخروجه عن تحت دليل الاعتبار رأساً.
(قوله مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها ... إلخ)
لا وجه لدعوى الانسباق إلى حال الحياة في روايات التقليد أصلا فإن الانسباق لو سلم أصله فهو بدوي يزول بالتأمل وليس هو بمقدار الدلالة والظهور على نحو