صح الاستناد إليه والاعتماد عليه.
(قوله ومنها دعوى انه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى ... إلخ)
أي ومن الوجوه الضعيفة التي استدل بها المجوز لتقليد الميت ابتداء دعوى انه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد وقضيته جواز تقليد الميت كالحي ... إلخ. وهذا الوجه هو للمحقق القمي قدسسره وقد لخصه صاحب التقريرات رحمهالله
(فقال) هداية في ذكر احتجاج المجوزين وهي كثيرة لا تحصى أقواها أمور منها العقل والكتاب والسنة والإجماع (أما الأول) فتقريره من وجوه.
(أحدها) ما عوّل عليه المحقق القمي رحمهالله ومحصله ان رجوع العامي إلى المجتهد ليس تعبداً كما يومئ إليه تعليلهم في وجوب الأخذ بالأعلم بان الظن في طرفه أقوى مضافاً إلى انه لا دليل على التعبد أما السيرة والإجماع فلا جدوى فيهما أما الأولى فلأن السلف المعاصرين للإمام عليهالسلام كان باب العلم في حقهم مفتوحاً وعملهم إنما هو بعلمهم وأما الإجماع فهو موهون بذهاب فقهاء حلب على وجوب الاجتهاد عيناً وإنكار جملة من أصحابنا الأخباريين مما لا يقبل الإنكار فأين الإجماع بل التقليد اعتباره في حق العامي إنما هو بواسطة الظن الثابت اعتباره بعد الانسداد على وجه العموم والكلية بالبرهان العقلي ولا فرق بين الظن الحاصل من قول الحي وغيره كما هو قضية ضرورة العقل فمناط العمل بقول الحي موجود في قول الميت بل ربما يكون الظن الحاصل من قول الميت أقوى.
(وبالجملة) فلا فرق بين المجتهد والمقلد في جواز العمل بالظن فإن المسوغ للمجتهد هو موجود بعينه في حق المقلد فلو دار أمره في الفروع بين حي وميت وحصل له الرجحان في أن متابعة ذلك الميت أقرب إلى حكم الله يجب اتباعه (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(هذا وقد أجاب المصنف) عن الدليل المذكور بنحو الاختصار وهو انه