نحو لا قدرة للمكلف على رعايتهما جميعاً كما إذا قال أحد الدليلين يجب إنقاذ العالم وقال الآخر يجب إنقاذ الهاشمي وقد غرقا دفعة واحدة ولم يتمكن المكلف من إنقاذهما جميعاً.
(قوله أو الأدلة ... إلخ)
كما إذا قال أحدها تجب صلاة الجمعة وقال الآخر تحرم صلاة الجمعة وقال الثالث تستحب صلاة الجمعة أو تكره أو تباح.
(قوله بحسب الدلالة ومقام الإثبات ... إلخ)
عدول عن تعريف الشيخ أعلى الله مقامه للتعارض حيث جعله عبارة عن تنافي الدليلين بحسب مدلولهما لا بحسب دلالتهما (قال) أعلى الله مقامه وغلب يعني التعارض في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما (قال) ولذا ذكروا ان التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد.
(قوله على وجه التناقض أو التضاد ... إلخ)
فالأوّل مثل ما إذا قال أحدهما يجب صلاة الجمعة وقال الآخر لا يجب صلاة الجمعة والثاني مثل ما إذا قال أحدهما يجب صلاة الجمعة وقال الآخر تحرم صلاة الجمعة.
(قوله حقيقة أو عرضاً ... إلخ)
الظاهر ان هذا التشقيق راجع إلى خصوص التضاد فقط (فالتضاد الحقيقي) هو مثل ما إذا امر أحدهما بصلاة الجمعة ونهى الآخر عن إتيانها (والتضاد العرضي) هو مثل ما إذا امر أحدهما بصلاة الجمعة وأمر الآخر بصلاة الظهر في يوم الجمعة فإن وجوب كل من الظهر والجمعة وإن لم يمتنع اجتماعهما مع الآخر ذاتاً ولكن حيث نعلم من الخارج انه لا يجب في يوم واحد صلاتين أي الظهر والجمعة جميعاً بالإجماع والضرورة فيتنافيان الدليلان قهراً ويتضادان بالعرض وهذا واضح.