(قوله وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة ... إلخ)
تفريع على كون التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات لا بحسب مدلولهما (وبعبارة أخرى) شروع في الثمرة التي تظهر بين تعريف المصنف للتعارض وتعريف الشيخ له فعلى تعريف المصنف إذا كان بين الدليلين المتنافيين حكومة أو ورود أو توفيق عرفي أو تخصيص أو تقييد وقد تقدم شرح كل من الحكومة والورود والتخصيص في آخر الاستصحاب كما تقدم شرح التوفيق العرفي في آخر الاشتغال فالدليلان خارجان عن تعريف التعارض موضوعاً لعدم تنافيهما بحسب الدلالة ومقام الإثبات بخلافهما على تعريف الشيخ أعلى الله مقامه فهما داخلان فيه لتنافيهما بحسب المدلول والمعنى وسيأتي تصريح المصنف بذلك (فيقول) وبالجملة الأدلة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا انها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة (انتهى)
(أقول)
والظاهر انه لا ثمرة بين التعريفين أصلا فإن الدليلين في الموارد المذكورة كما انه لا تنافي بينهما بحسب الدلالة ومقام الإثبات وإن كان بينهما تناف بدوي يزول بأدنى تأمل فكذلك لا تنافي بينهما بحسب المدلول والمعنى أيضاً فكما ان أبناء المحاورة إذا لم يبقوا متحيرين فيهما بل عرفوا المقصود منهما لباً التأم الدلالتان بعضهما مع بعض فكذلك التأم المدلولان أيضاً بعضهما مع بعض وهذا أيضاً واضح.
(قوله بأن يكون أحدهما قد سيق ناظراً إلى بيان كمية ما أريد من الآخر ... إلخ)
سعة وضيقاً وقد تقدم شرح أقسام الحكومة من الحكومة المعممة والمخصصة والحكومة الواقعية والظاهرية إلى غير ذلك من الأقسام في أو آخر الاستصحاب مفصلا عند بيان وجه تقدم الأمارات على الاستصحاب فتذكر.