بحرمة قتل المؤمن المقدمة على كل من الحرج والضرر والاضطرار والإكراه ونحو ذلك إلا الخطأ والنسيان وما لا يعلمون.
(نعم) نحن لم نختر هناك في وجه تقدم أدلة الحرج والضرر والإكراه والاضطرار وأخوات الإكراه والاضطرار من الخطأ والنسيان وما لا يعلمون على أدلة الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية التوفيق العرفي بل قلنا هناك بتقدم كل منها عليها بالحكومة إلا أدلة الضرر إن كانت هي لتحريم الضرر لا لرفع الأحكام الضررية فتقدم عليها بالتوفيق العرفي غير أن أدلة الحرج وهكذا أدلة الضرر بناء على كونها لنفي الأحكام الضررية هي حاكمة على أدلة الأحكام الأولية حكومة واقعية أي ترفع الأحكام من أصلها نظير حكومة قوله عليهالسلام لا شك لكثير الشك على الأدلة المتكفلة لحكم الشكوك وفي البقية تكون الحكومة ظاهرية أي ترفع الأحكام في الظاهر برفع تنجزها فقط لا حكومة واقعية ترفعها من أصلها وقد تقدم شرح كل من الحكومة الواقعية والظاهرية في آخر الاستصحاب مفصلا وأشير إليه في بحث الإجزاء مختصراً فراجع الموضعين ولا نعيد الكلام هاهنا ثانياً
(قوله ويتفق في غيرهما كما لا يخفى ... إلخ)
أي وقد يتفق التوفيق العرفي في غير الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع الأدلة المتكفلة لبيان أحكامها بعناوينها الثانوية كما إذا اتفق ذلك بين دليلي العنوانين الثانويين كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر وقد تقدم ذلك من المصنف في ذيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومثلنا له بما إذا دار الأمر بين لزوم الضرر أو الحرج فإن حفر المالك بالوعة في ملكه تضرر بها الجار ولا ضرر ولا ضرار وإن لم يحفرها وقع المالك بنفسه في الحرج الشديد وما جعل عليكم في الدين من حرج (وقد يتفق ذلك) بين دليلي العنوانين الأوليين كما إذا أمر بإنقاذ زيد العامي وأمر أيضاً بإنقاذ عمرو العالم وقد غرقا دفعة واحدة ولم يتمكن المكلف من الجمع بين إنقاذيهما جميعاً.