(قوله بالتصرف في خصوص أحدهما ... إلخ)
هذا مناف لما ظهر منه في ذيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار من كون التوفيق العرفي عبارة عن كون الدليلين على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بحمل أحدهما على الاقتضاء والآخر على العلية التامة فإن ظاهر ذلك هو التصرف في كليهما جميعاً لا في خصوص أحدهما (هذا مضافاً) إلى أنه لو قلنا بأن التوفيق العرفي عبارة عن كون الدليلين على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما لم يبق فرق بينه وبين حمل الظاهر على الأظهر كما في العام والخاصّ ونحوهما فإنهما ليسا إلا كذلك أي يتصرف في خصوص أحدهما أي الظاهر بقرينة الأظهر فيحمل عليه وسيأتي الإشارة إلى ذلك بقوله أو في أحدهما المعين لو كان الآخر أظهر ... إلخ وإن كان الأولى ان يقول هكذا لو كان الآخر نصاً أو أظهر (اللهم) إلا ان يقال أن كلا من التوفيق العرفي وحمل الظاهر على الأظهر وإن كان تصرفاً في خصوص أحد الدليلين لا في كليهما ولكن في التوفيق العرفي يكون الأقوى ملاكاً هو القرينة على التصرف في الآخر وانه بنحو الاقتضاء وفي حمل الظاهر على الأظهر يكون الأظهر هو القرينة على التصرف في الآخر وان المراد منه ما لا ينافي الأظهر
(قوله كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأوّلية مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية ... إلخ)
وقد أشار المصنف إلى هذا كله قبلا في ذيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار (فقال) بعد ما حكم بتقدم أدلة الضرر على أدلة الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأوّلية بالتوفيق العرفي (ما لفظه) كما هو الحال في التوفيق بين ساير الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية ... إلخ) غير انه ذكر هناك أمراً آخر لم يؤشر إليه هاهنا وهو انه قد ينعكس الأمر فيقدم الحكم الثابت للفعل بعنوانه الأوّلي على الحكم الثابت للفعل بعنوانه الثانوي وقد مثلنا له