امثال هذا الامر ، العقلاء لا يرتبون الاثر عليه ما لم يبرز ، فالتعهد النفساني وحده لا يفيد.
فما افاده المحقق الخراساني (١) من ان هذا الاستعمال ليس بحقيقة ، تام.
كما ان ما افاده من عدم كونه مجازا ، ايضا تام ، لعدم كونه في غير ما وضع له.
الجهة الثالثة : الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية بنحو الوضع التعييني بالمعنى الثاني.
ويمكن ان يستدل له بوجوه :
الأول : انه وان سلم عدم التصريح من الشارع بالوضع ، والا لوصل الينا لعدم كونه مما توافر الدواعي لاخفائه بل توفر الدواعي لنقله ، الا ان بناء العقلاء دليل وضعه إذ لا ريب في ثبوت بنائهم على ان كل من اخترع شيئا يسميه باسم خاص لا سيما مع كونه مورد الابتلاء ، والظاهر ان الشارع المقدّس لم يتخط عن هذه الطريقة المألوفة ، وعليه فهو ايضا وضع الفاظا لمخترعاته ، غاية الامر ، بما انه نعلم بعدم الوضع بالتصريح ، لا مناص عن الالتزام بالوضع بنحو الاستعمال.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢١ ، قال : «وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له ، بلا مراعات ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره.