الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني (١) قال ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته ، ويؤيد ذلك انه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية فأيُّ علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء انتهى.
واورد عليه : بان التبادر الفعلي لا يفيد إذ ثبوت الحقيقة المتشرعية ليس محل الكلام والخلاف ، وهو لا يدل الا عليه ، واما التبادر في زمان الشارع بمعنى انسباق ذهن اهل ذلك الزمان من تلك الألفاظ المتداولة إلى المعاني الشرعية فمما لا طريق لنا إلى اثباته.
نعم لا يبعد دعوى ثبوت الحقيقة في زمان الصادقين بل قبله.
ولكن الظاهر ان مراده هو التبادر في محاورات الشارع وفي ذلك الزمان.
بتقريب ان العرب المتدينين لما سمعوا الآيات المتضمنة للامر بتلك الألفاظ :
إما انهم لم يفهموا شيئا من تلكم المفاهيم والمعاني المعروفة.
أو فهموها بالقرينة.
أو فهموها من حاق اللفظ ولا رابع ، والاولان واضحان البطلان ، فيتعين الثالث ، وهو علامة الحقيقة.
وبما ذكرنا يظهر تمامية الاستدلال له بالآيات مثل قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ) (٢) وقوله تعالى (وَأَذِّن فِي النَّاسِ
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢١ (التاسع).
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٣.