وبعبارة أخرى حيث أن الاستعمال ليس إلا فعلية الوضع ويكون هو بنحو الذي وضع ، فان التزم هو في الوضع بالوجود التنزيلي فليس له الالتزام بإمكان الاشتراك وإلا فليس له الالتزام بذلك في مقام الاستعمال.
وثالثا : انه لا محذور في صيرورة الوجود الحقيقي الواحد وجودين تنزليين لشيئين إذ الوجود التنزيلي إنما يتحقق بالوضع والاعتبار وهو خفيف المئونة ، ألا ترى في عكس المسألة قد يكون المنزل عليه واحدا كالأسد والمنزل متعددا كزيد ، وعمرو ، وغيرهما من أفراد الإنسان.
والحل في ذلك ما ذكرناه من أن الوجود التنزيلي أمر اعتباري يحصل بالوضع وهو خفيف المئونة.
فتحصل انه لا دليل على الاستحالة.
القول الثاني : إمكانه ثم أن القائلين بهذا القول اختلفوا على أقوال :
الأول : انه مجاز مطلقا : واستدل له صاحب تشريح الأصول ، بان كل وضع مستقل ولا يكون ناظرا إلى الآخر ومتمما له ، فالواضع حين وضع اللفظ لكل من المعنيين أو المعاني لم يتصور إلا المعنى الواحد ، فيجب أن يكون الاستعمال على وفق الوضع بان يتصور أحد المعنيين أو المعاني وإلا لزم الخروج عن طريقة الواضع.
وفيه : أن متابعة الواضع لازمة في الخصوصيات الراجعة إلى الموضوع ، والموضوع له ، والوضع ، وأما في غير ذلك فلا يعتبر مثلا من وضع لفظا لمعنى أو علما لشخص ، وكان في تلك الحالة متعمما فهل يتوهم أحد لزوم كون