ومحل الكلام أنها ، هل وضعت للمتلبس ، أو للأعم منه ، ومما انقضى عنه المبدأ؟
وعدم معقولية الانقضاء في بعض الموارد لخصوصية في المادة ، لا يوجب خروجه عن محل البحث ، فان شئت فاختبر ذلك من لفظ (سيال) فان له فردين ، أحدهما ما يمكن فرض عدم سيلانه كالماء ، ثانيهما ما لا يمكن فيه ذلك كالزمان ، فهل يتوهم اختصاص النزاع بالأول ولا يشمل الثاني.
فتحصل أن الأظهر دخول جميع الأقسام في محل النزاع.
ومما ذكرناه ظهر أن تعميم ـ المحقق الخراساني (ره) (١) ـ محل الكلام للعرض والعرضي في محله ، إذ مراده بالعرضي على ما صرح به في الاستصحاب هي الأمور الاعتبارية لا المبادئ ، التي لا يحاذيها شيء في الخارج (٢).
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٣٩ ، حيث عمم النزاع لمطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا منها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرق والحر .. ثم عاد وأكد شمول النزاع لذلك في ص ٤٠ عند قوله فعليه كلما كان مفهومه منتزعا .. الخ
(٢) إن ما ذكره المصنف دام ظله من أن مراد الآخوند من العرضي الأمور الاعتبارية لا المبادئ فهو الظاهر من كلامه ص ٤١٦ من الكفاية عند قوله كما أن العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه .. نعم صرح بذلك في درر الفوائد ط الجديدة ص ٣٣١ فراجع.