الثاني : ما يحمل على الذات باعتبار اتصافها بالمبدإ المنتزع من مقام الذات ولا يحاذيه شيء في الخارج كعنوان العلية.
الثالث : ما يحمل على الشيء ويكون المبدأ فيه من الأعراض التسعة.
الرابع : ما يحمل عليه باعتبار اتصافه بأمر انتزاعي كالسابقية والاشدية.
الخامس : ما يحمل على الذات باعتبار اتصافها بأمر اعتباري كالمالكية.
لا إشكال ولا كلام في دخول الأقسام الثلاثة الأخيرة في محل النزاع.
وأما القسم الأول والثاني : فقد ذهب جمع منهم المحقق النائيني (ره) (١) إلى خروجهما من محل النزاع.
واستدل للأول : بان شيئية الشيء إنما تكون بصورته النوعية ، فإذا تبدل الإنسان بالتراب فما هو ملاك الإنسانية وهي الصورة النوعية قد زالت ، وأما المادة المشتركة الباقية التي هي القوة الصرفة فهي غير متصفة بالإنسانية ، فالمتصف زال والباقي غير متصف.
واستدل للثاني : بان المحمولات فيه تتبع نفس العناوين الذاتية.
وقد عرفت خروجها عن محل الكلام.
ولكن يرد عليهما أن الهيئة في مثل الناطق والممكن ونحوهما لم توضع بوضع خاص ، بل لها وضع واحد ، في جميع الموارد ، ومع جميع المواد.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٥٣ (المقدمة الثانية) عند قوله لا إشكال في خروج القسم الأول عن النزاع ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٧٩.