زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه :
" تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين وأما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف (ره) (١) وابن إدريس (٢) تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه". انتهى (٣).
وحيث أن هذه ثمرة متفرعة على هذا المبحث فلا باس ببيانها إجمالا.
ومحصله انه :
تارة يفرض عدم الدخول بالكبيرتين.
وأخرى يفرض الدخول بالمرضعة الأولى.
وثالثة يفرض الدخول بالثانية.
وأما حكم صورة الدخول بهما فهو يظهر من بيان حكم هذه الفروض.
أما في الفرض الأول ، فقد يقال أنه يبطل عقد المرضعة الأولى ، وعقد الرضيعة : إذ الجمع بين الأم والنبت كما لا يجوز حدوثا لا يجوز بقاء والمفروض تحقق الأمومة للمرضعة ، والبنتية للمرتضعة فلا يمكن بقاء زوجيتهما وحيث لا يمكن الالتزام ببقاء زوجية إحداهما دون الأخرى ، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح ،
__________________
(١) العلامة الحلى في كتاب قواعد الأحكام.
(٢) السرائر ج ٢ ص ٥٥٦.
(٣) انتهى ما ذكره صاحب الكفاية عن الإيضاح ، كفاية الأصول ص ٣٩.