فلا مناص من البناء على بطلان زوجيتهما معا.
ولكن الحق انه بعد عدم إمكان بقاء زوجيتهما معا ، يتعين البناء على التخيير : فان الضرورات تتقدر بقدرها ، فبالرضاع لا يمكن بقاء زوجيتهما ، ولا مانع من بقاء زوجية إحداهما بنحو التخيير لإمكانه ثبوتا ، وتعينه في مقام الإثبات على ما حققناه في كتابنا فقه الصادق في مسألة الجمع بين الأختين (١).
وأما ما أفاده في الكفاية من احتمال الرجوع إلى القرعة (٢).
فغير تام لأنه إنما يرجع إليها فيما إذا كان هناك واقع معين عند الله مشتبه عندنا لا مثل المقام.
وأما المرضعة الثانية ، فبطلان زوجيتها مبنى على مسألة المشتق. فلو بنينا على أن المشتق حقيقة في المتلبس لا تبطل زوجيتها ، ولو بنينا على كونه حقيقة في الأعم ، بطلت لأنه يصدق عليها أنها أم الزوجة هذا في بطلان الزوجية.
وأما الحرمة الأبدية فلا إشكال في عدم حرمة الرضيعة ، إذا كان اللبن من الغير لاشتراط حرمة الربيبة حينئذ بالدخول بأمها.
وان كان اللبن من الزوج تحرم البنت مؤبدا وان لم يدخل بأمها كما دلت عليه النصوص ، وتصويره إنما يكون ، بأن وطأها بشبهة ، فحملت منه ، وولدت ، ثم تزوجها ولم يدخل بها حتى أرضعت الصغيرة.
__________________
(١) فقه الصادق ج ٢١ ص ٤١٣ ـ ٤١٤.
(٢) راجع كفاية الأحكام للسبزواري ص ١٦٢.