وأما حرمة المرضعة الأولى ، فهي تتوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم ليصدق عليها أم الزوجة وإلا فلا تحرم : فانه في آن تحقق البنتية والأمومة إما أن تبطل زوجية كلتيهما كما هو المشهور أو زوجية إحداهما كما هو المختار ، وعلى أي تقدير لا يتحقق زمان تكون البنت زوجة ، والمرضعة أمها.
ودعوى ان مرتبة سقوط الزوجية متأخرة عن مرتبة سقوط الأمومة والبنتية ، ففي المرتبة الأولى تصدق أم الزوجة على الأم فتحرم.
مندفعة بان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبة.
وقد استدل فخر المحققين (ره) لحرمتها بوجهين (١) :
أحدهما : أن أم الزوجة كبنت الزوجة تحرم إن اتصفت بالأمومة بعد خروج البنت عن الزوجية ، وظاهر المحقق النائيني (٢) ارتضائه.
وفيه : أن ظاهر الآية الكريمة" وأمهات نسائكم" والنصوص أن المحرم هي أم الزوجة ، وفي النسب لا يتصور تحقق الأمومة بعد الخروج عن الزوجية بخلاف بنت الزوجة ، فدليل محرمية الرضاع لا يصلح لإثبات حرمة من اتصف بالأمومة بعد خروج البنت عن الزوجية.
ثانيهما : انه يكفي في الحرمة صدق المشتق ، وتحقق الزوجية في زمان فتدخل
__________________
(١) راجع الإيضاح ج ٣ ص ٥٢.
(٢) راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٥٦ في نهاية المقدمة الثانية. وفي الطبعة الجديدة ص ٨٣.