في عموم قوله تعالى" وأمهات نسائكم (١) ".
وفيه : انه إن أريد به كون المشتق حقيقة في الأعم فهذا الذي أشرنا إليه وسيأتي الكلام في المبنى ، وان أريد به أن صدق الزوجة على البنت في زمان ما كاف في حرمة أمها أبداً : إذ لم تقيد حرمة أم الزوجة في الآية بكونها أم الزوجة الفعلية فيكفى في الحرمة كونها أم الزوجة السابقة ، فيرد عليه أن ذلك خلاف ظاهر الدليل فان ظاهر كل عنوان مأخوذ في الموضوع دخله في فعلية الحكم ودوران الحكم بقاء وارتفاعا مدار بقائه وارتفاعه.
وأما خبر علي بن مهزيار عن أبى جعفر (ع) الوارد في المسألة" تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته" (٢) فمع الإغماض عن سنده (٣) ، يكون مختصا بصورة الدخول وتمام الكلام في كتاب النكاح.
وأما المرضعة الثانية فقد استدل الشهيد الثاني (٤) لحرمتها ـ بعد ما نسبها
__________________
(١) سورة النساء آية ٢٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٣ ، والوسائل ج ٢٠ ، ط الجديدة باب ١٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع كتاب النكاح ح ٢٥٩٣٨.
(٣) فإن في سندها صالح بن أبي حمّاد ، وأمره مشكل ، إضافة إلى ما وصفه الشهيد الثاني بالإرسال لعدم إدراك ابن مهزيار للباقر (ع) وعدم روايته عن الجواد (ع) إلا بالواسطة ، فالإرسال متحقق على كل حال ، راجع المسالك ج ٧ ص ٢٦٩.
(٤) مسالك الأفهام ج ٧ ص ٢٦٩ ، بتصرف.