إلى الحلي (١) والمحقق في النافع (٢) واكثر المتأخرين (٣).
أولا : بصدق أم الزوجة عليها لعدم اشتراط بقاء المعنى في صدق المشتق.
ثانيا : وبمساواة الرضاع للنسب وهو يحرم سابقا ولاحقا.
والأول سيأتي الكلام في مبناه.
والثاني يندفع بان ظاهر الآية الكريمة كون الموضوع أم الزوجة الفعلية ولا تشمل أم من كانت زوجته ، اضف إليه انه لا نظير لها في النسب كي يحرم مثلها في الرضاع ، وأم الزوجة ، وأم الزوجة المطلقة إنما تحرم لصدق أم الزوجة الفعلية قبل الطلاق عليها فتحرم أبداً.
فان قيل أن المراد بالنساء في الآية الشريفة بقرينة السياق ما يعم من كانت زوجة ولو في زمان سابق بقرينة قوله تعالى وَرَبَائِبُكم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَائِكُمُ (٤) حيث أن المراد من النساء في هذه الجملة أعم من الزوجة الفعلية فكذلك النساء في قوله تعالى" وأمهات نسائكم" توجه عليه أن إرادة الأعم من النساء في الآية الأولى إنما استفيدت من الخارج لا من نفس الآية.
وأما في الفرض الثاني فعن المحقق النائيني (٥) انه لا إشكال في تحريم
__________________
(١) في السرائر ج ٢ ص ٥٥٦.
(٢) المختصر النافع ص ١٧٦.
(٣) كفخر المحققين في الإيضاح ج ٣ ص ٥٢ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ج ١٢ ص ٢٣٨.
(٤) سورة النساء الآية ٢٣.
(٥) أجود التقريرات ج ١ ص ٥٥ (المقدمة الثانية) وفي الطبعة الجديدة ص ٨٢.