إنما هو باعتبار اللابشرط وبشرط لا ، فحدث الضرب إن اعتبر بشرط لا كان مدلولا للفظ الضرب وامتنع حمله على الذات وان اعتبر لا بشرط كان مدلولا للفظ الضارب وصح حمله عليها.
فاخذ صاحب الفصول بعد نقل ذلك في نقده والاعتراض عليه (١) ، بما حاصله : أن صحة الحمل وعدمها لا تختلف من حيث اعتبار شيء لا بشرط أو بشرط لا ، لان العلم والحركة والشرب وما شاكلها يمتنع حملها على الذوات وان اعتبرت لا بشرط ألف مرة.
وأجاب عنه المحقق الخراساني (٢) ، بان مراد الفلاسفة مما ذكروه ليس ما توهمه صاحب الفصول من كون الفرق بينهما بالاعتبار ، بل مرادهم أن المشتق يغاير مبدأه مفهوما وان المشتق بمفهومه لا يابى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ ولا يعصى عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من الاتحاد ، بخلاف المبدأ : فانه بمعناه يأبى عن ذلك ، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره لا هو هو ، وملاك الحمل والجري إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية.
ثم انه (قدِّس سره) نظر في المقام بما ذكروه في مقام الفرق بين الصورة والمادة ، والفصل والجنس ، حيث قالوا : إن الجنس كالحيوان مأخوذ لا بشرط فصح حمله ،
__________________
بشرط لا والمشتق لا بشرط كالفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة ، راجع غاية المسئول ص ١٩٠ مؤسسة أهل البيت (ع) قم المقدسة.
(١) راجع الفصول الغروية ص ١٦٢ (الثاني) إلى أن قال (وتحقيق المقام .. الخ).
(٢) كفاية الأصول ص ٥٥ ـ ٥٦ بتصرف.