والمادة مأخوذة بشرط لا فلا يصح حملها ، وكذلك الفصل والصورة ، بدعوى أن مرادهم هو التفرقة بحسب المفهوم لا بالاعتبار.
وحق القول في المقام في البحث في موارد ثلاثة :
الأول : في أن الفرق بين الجنس والفصل ، والمادة والصورة ، هل هو بالاعتبار ، أم بالفرق في المفهوم؟
الثاني : في أن مراد القوم في المقام هو ما فهمه صاحب الفصول ، أم ما فهمه المحقق الخراساني.
الثالث : في بيان ما هو الحق في الفرق بين المشتق ومبدئه.
أما المورد الأول : فالحق هو أن مرادهم التفرقة بالاعتبار : فإنهم صرحوا بان الأجزاء في المركبات الحقيقية التي يكون التركيب فيها اتحاديا لا انضماميا إن لوحظت بما هي أجزاء متغايرة وبشرط لا ، فهي المادة والصورة ، وان لوحظت بما هي موجودة بوجود واحد ولا بشرط ، فهي الجنس والفصل.
وقال الحكيم السبزواري : وفيه إشارة إلى أن كلا من هاتين (أي المادة والصورة) مع كل من هذين (أي الجنس والفصل) متحد ذاتا مختلف اعتبارا ، وقريب منه كلام غيره ، ولا أظن أن من تدبر كلماتهم يشك في أن مرادهم ما ذكرناه.
وأما الثاني : فالأظهر هو ما فهمه صاحب الفصول : لأنه الظاهر من