هذا القبيل الامثلة المتقدمة ، وان لوحظ بما هو منتسب واخذ فيه النسبة فيصح عروضها عليه ، كالضرب ونحوه ، وفي المقام حيث ان المنقول إليه ان ثبت ، انما هو ذلك القول المخصوص من غير اخذ النسبة فيه فلا يصح الاشتقاق منه.
والذى يسهل الخطب انه من المستبعد جدا ان يكون للاصوليين في لفظ الامر اصطلاح خاص ، ووضعه للقول المخصوص : لعدم ترتب ثمرة على الوضع أو النقل ، إذ المباحث الآتية كاجتماع الامر والنهى وغيره لا تختص بالقول المخصوص بل هي احكام للبعث والطلب أي ذلك الامر النفساني الذي ستعرف حقيقته ، المبرز باللفظ أو بغيره ، وتفسيرهم الامر بالقول المخصوص انما يكون لاجل ان المبرز له غالبا يكون هو القول المخصوص.
ثم انه بناءً على ما ذكرناه في معنى الامر وانه مشترك لفظي بين معنيين ، لا يكون مورد يشك في كونه مستعملا في ايهما : لان هذه المادة المستعملة في مقام الطلب في القرآن والسنة انما تكون بالالفاظ المشتقة ، وقد عرفت ان الامر إذا استعمل في معناه الآخر لا يصح الاشتقاق منه.
مع : ان الامر المستعمل في مقام الطلب يحتاج إلى المتعلق لكون معناه من الأمور التعلقية بخلاف المستعمل في المعنى الآخر.
مع ان جمعه بالمعنى الأول (اوامر) وبالمعنى الثاني على امور.
وعلى ذلك فلا اظن وجود مورد يشك في معناه ، وعلى فرض وجوده لا
محاله يصير مجملا إذ لاوجه لانصرافه إلى الطلب كما افاده المحقق