في تخلفه عن المطلوب.
فمع فرض عدم تعلق إرادته تعالى بالصلاة مثلا يأمر بها ، وبه يوجد الطلب ، وتخلفه عن المطلوب لا محذور فيه.
ولذلك التزموا بأن التكليف بما لا يطاق جائز ولا بأس به.
وبما ذكرناه ظهر أن توجيه المحقق الخراساني (ره) (١) ـ كلام الاشاعرة القائلين بالمغايرة بين الطلب والارادة ، بأن المراد من المغايرة مغايرة الانشائى من الطلب كما هو المنصرف إليه اطلاقه ، والحقيقي من الإرادة كما هو المراد منه غالبا حين اطلاقها ، فيكون النزاع لفظيا ـ توجيه في غير محله.
وحيث لا ريب ان الله تعالى يعاقب طائفة لاجل ترك الواجبات وفعل المحرمات ، فلا مناص لهم من انكار التحسين والتقبيح العقليين بالاضافة إليه تعالى أيضا ، والا فبناء على القول بهما لاوجه لعقابه على الفعل غير الاختياري.
ويترتب على الالتزام بأنه يعاقب على الأمور غير الاختيارية سلب العدالة عنه ، ولذا التزموا بأن له أن يعاقب أشرف الانبياء ويثيب أشقى الاشقياء ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
__________________
(١) كفاية ٠ الأصول ص ٦٦ (ثم انه يمكن مما حققناه ان يقع الصلح بين الطرفين).