الثالث : في انه ، هل هي من قبيل المشترك اللفظي ، أو الحقيقة والمجاز؟
اما المورد الأول : فقد ذكر في تعيينه وجوه :
منها : ما اختاره المحقق الخراساني من انها موضوعة للطلب الانشائى وتستعمل فيه دائما نعم يختلف الداعي إلى انشائه ، فقد يكون هو الطلب الحقيقي ، وقد يكون التهديد ، وقد يكون امر آخر ، فتخيل ان لها معان متعددة منشأه اشتباه الداعي بالمعنى.
نعم ، يمكن ان يدعى انها موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان بداع البعث والتحريك ، لابداع آخر منها ، فاستعمالها في الطلب بسائر الدواعي خلاف الوضع لا الموضوع له (١).
ولكنك عرفت في مبحث الطلب والارادة ، ان الطلب عبارة عن التصدي نحو المطلوب ، وان الامر بعد تحققه يكون مصداقا للطلب لا ان الانشاء يتعلق به ، وعرفت ان الطلب الانشائي لا نتعقل له معنى معقولا.
ومنها : ما اختاره المحقق النائيني وهو ان الصيغة انما وضعت للنسبة الانشائية الايقاعية (٢).
وفيه : ان المراد ان كان وقوع المادة على المكلف في عالم التشريع ، وجعله في كلفتها ، فهي توجد بالصيغة اذ بها يقع المكلف في الكلفة والكلام انما هو في
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٦٩ ، بتصرف.
(٢) اجود التقريرات ج ١ ص ٨٨ ، ط الجديدة ج ١ ص ١٣٣ (اما المقام الأول)