معنى الصيغة أي الذي تستعمل فيه ، وان كان غير ذلك ، فعليه زيادة التوضيح والبيان.
ومنها : ما عن جماعة منهم المحقق العراقي (١) ، والمحقق الأصفهاني (ره) (٢) ، من انه عبارة عن البعث الملحوظ نسبة بين المادة التي طرئت عليها الصيغة وبين المخاطب بها.
وفيه : ان البعث كالطلب من المفاهيم التي تصدق على الامر بعد وجوده ويكون الامر بنفسه مصداقا له : لكونه يبعث المأمور نحو الفعل لا انه يكون الامر مستعملا فيه.
فالصحيح ان يقال : ان هيئة الامر بمقتضى التعهد الوضعي مبرزة لقصد تفهيم كون صدور المادة من المخاطب متعلقا لشوق المتكلم.
وبعبارة اخرى وضعت لافادة تلك النسبة ، ولعل ما عن جماعة من كون الحكم عبارة عن الإرادة ، يرجع إلى ذلك.
واما ما افاده الاستاذ الاعظم (٣) من انها موضوعة لابراز اعتبار الوجوب ، وكون المادة على عهدة المخاطب.
__________________
(١) مقالات الأصول ص ٢٢٢ (المقالة الرابعة عشر).
(٢) نهاية الدراية ج ١ ص ١٩١.
(٣) في حاشيته (قدِّس سره) على أجود التقريرات ج ١ ص ٢٦ في مبحث الوضع (واما الكلام من الجهة الثانية) ثم عاد واكد ذلك ص ٩٦ (من المقام الثاني من مدلول صيغة الامر). وفي الطبعة الجديدة ص ٣٧ وص ١٤٥.