فهو لا يرد عليه شيء ، ويؤيده النصوص المعبرة عن التكاليف بالديون ، الا ان الاظهر بعد مراجعة موارد استعمالها عند العرف هو ما اخترناه.
واما المورد الثاني : فقد اختار المحقق الخراساني (١) انها تستعمل في معنى واحد دائما وانما الاختلاف من ناحية الداعي.
ولكن بعد ما عرفت في مبحث الانشاء والاخبار ، من ان ما هو المشهور ، ان حقيقة الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ ، باطل ، وليس الانشاء الا ابراز امر نفساني وعرفت ان الصيغة المستعملة في مقام الطلب تكون مبرزة لشوق المتكلم إلى الفعل لا يبقى مورد لهذا الكلام.
والحق ان يقال بتعدد المستعمل فيه ، إذ في مورد الطلب يكون المستعمل فيه هو الشوق إلى الفعل ، وفي الموارد الأخر ليس كذلك كما هو واضح ، ولذا تكون الصيغة في المورد الأول مصداقا للطلب ، ويصدق على الامر الطالب وعلى المأمور به المطلوب منه ، وهذا بخلاف الموارد الأخر.
واما المورد الثالث : ففى الكفاية (٢) اختيار ان الصيغة موضوعة لانشاء الطلب إذا كان بداعي البعث والتحريك فتكون حقيقة فيه خاصة.
ولكن لا كلام في انه عند عدم نصب القرينة تكون الصيغة محمولة على انها استعملت بداعي الجد ، ولا يعتنى باحتمال إرادة التهديد مثلا منها ، اما
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٩٦.
(٢) كفاية الأصول ص ٦٩