وجه غير محرم ، ام لا؟ وجهان :
اقواهما الأول : إذ لا ريب في تضاد الاحكام كما سيأتي تنقيح القول فيه في مبحث اجتماع الامر والنهى ، وعليه فإذا فرضنا بقاء الحرمة ، فلا يمكن ان ينطبق الطبيعة المأمور بها على ذلك الفرد في موارد امتناع الاجتماع وهي الموارد التي تنطبق الطبيعتان المتعلقة احداهما للامر ، والاخرى للنهي ، على الموجود الواحد.
نعم في موارد جواز الاجتماع وهو ما لو كان كل من الطبيعتين منطبقة على موجود ، غير ما ينطبق عليه الاخرى ، مقتضى القاعدة سقوط الأمر باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم ، من غير فرق بين التعبدي ، والتوصلي ، على ما سيأتي تحقيق القول في ذلك في محله.
وستعرف ان ما ذكره ـ المحقق النائيني ، من اعتبار الحسن الفاعلى في اتصاف الفعل الخارجي بالوجوب ، وعليه بنى عدم الصحة حتى في مورد جواز اجتماع الامر والنهي ـ غير تام.
مع انه في مورد جواز الاجتماع ، لفرض ان للمأمور به وجودا ، غير وجود المنهى عنه ، يكون الحسن الفاعلى باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم موجودا : إذ كما ان الوجود متعدد كذلك الايجاد لاتحاد الوجود والايجاد ، وتمام الكلام في محله.
ثم انه نسب إلى المحقق العراقي القول بان مقتضى القاعدة السقوط حتى في موارد امتناع الاجتماع.