واستدل له بانه لو كان للكلام ظهورات ودلالات متعددة ، فلا يسقط بعضها لاجل سقوط بعضها الآخر ، بل مقتضى القاعدة بقائه على الحجية.
والمقام كذلك : إذ للهيئة ظهوران واطلاقان :
احدهما : كون جميع افراد المادة مامورا بها.
ثانيهما : كون كل فرد من ما يصدق عليه المادة ذا مصلحة ملزمة.
فاطلاقها من الجهة الاولى قد قيد عقلا بالفرد غير المحرم ، فلا وجه لسقوط اطلاقها من الجهة الثانية عن الحجية ، وعليه فإذا اتى بالفرد المحرم يحصل الغرض ، وبتبع ذلك يسقط الامر.
ودعوى ان مقتضى الاطلاق الاحوالي للمقيد لزوم الاتيان بالفرد غير المحرم سواء اتى بالفرد المحرم غير المأمور به قبله ام لا ، فيقع التنافي بين هذين الاطلاقين.
مندفعة : بانه بما ان التقييد انما يكون بدليل منفصل فهو لا يقتضى سوى سقوط حجية ظهور المطلق في اطلاق ، ولا يوجب ذلك انعقاد ظهور للمقيد في التقييد. هذا محصل كلامه (قدِّس سره) (١).
وفيه : ان كشف وجود الملاك والغرض في مورد يتوقف على احد امرين :
الأول : إما كون الدليل في مقام بيانه ولو بالاطلاق.
__________________
(١) راجع كلامه (قدِّس سره) في نهاية الافكار ج ١ ص ٢٠٨ (الموضع الثالث من المقام الثاني).