الترخيص في الترك ومعه لا يحكم العقل بلزوم الاتيان بمتعلقه.
وان شئت قلت ان العقل انما يحكم بلزوم الاتيان إذا لم يكن الامر واردا في هذا المورد ، فلا يحمل الامر الواقع عقيب الحظر أو توهمه على الوجوب على المسلكين.
فالقول ببقاء ظهوره في الوجوب ساقط.
كما ان القول بظهوره في الاباحة فاسد : إذ هو تحكم لعدم الدليل على ذلك من وضع أو غيره.
كما ان القول بتبعيته لما قبل النهي ان علق الامر بزوال علة النهي ، كما في الآية الشريفة : (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) (١) بعد ان الحكم السابق ارتفع بالنهي وعوده يحتاج إلى دليل ـ قول من غير دليل ـ وانما استفيد ذلك من الآية الشريفة بدليل آخر.
فتحصل ان الصيغة في هذا المورد فاقدة للظهور فلا اصل لفظي يرجع إليه في المقام ، فلا بد من الرجوع إلى الاصل العملي ، ومؤداه يختلف باختلاف الموارد.
فان المأمور به إذا كان عبادة احتمال الكراهة والاباحة منتف قطعا ، إذ العبادة لا تكون مرجوحة ولا مباحة ، والمفروض زوال الحرمة ، فيدور الامر بين الاستحباب والوجوب فبضميمة قبح العقاب بلا بيان ، يثبت الاستحباب فتدبر.
__________________
(١) الآية ٢ من سورة المائدة.