وتنقيح القول في المقام يقتضى تقديم امور :
الامر الأول : ان صاحب الفصول (١) استدل على ان محل الكلام ليس دلالة المادة على المرة أو التكرار ، بل محل الكلام اما خصوص الهيئة أو هي مع المادة : باتفاق ائمة الادب على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل الا على الماهية المعراة عن لحاظ المرة والتكرار ، حيث ان اتفاقهم على ذلك في المادة قرينة على ان نزاعهم انما هو في غيرها.
واجاب عنه المحقق الخراساني (٢) ، بان هذا يتم بناء على كون المصدر مادة للمشتقات.
وهو فاسد : فانه مشتق في عرض سائر المشتقات وله مادة وهيئة : لاشتماله لفظا على هيئة خاصة ، ومعنى على خصوصية زائدة ، على المعنى الاشتقاقى السارى في جميع المشتقات وهي النسبة الناقصة ، بل المادة لجميع المشتقات هي المادة المشتركة بين جميع الألفاظ التي تكون لا بشرط لفظا من حيث كل هيئة من الهيئات ومعنى من حيث قبولها لطرو انحاء النسب عليها.
وفيه : ان ما ذكره (ره) من عدم كون المصدر مادة لسائر المشتقات ، وان كان حقا لا ريب فيه ، الا انه لا يكون جوابا عن صاحب الفصول : إذ اتفاقهم على ان المصدر لا يدل على شيء من المرة والتكرار يكون كاشفا عن عدم دلالة المادة عليها لاشتماله حينئذ ، على المادة وهيئة.
__________________
(١) الفصول الغروية ص ٧١ (الحق ان هيئة الامر لا دلالة لها على مرة ولا تكرار).
(٢) كفاية الأصول ص ٧٧ (المبحث الثامن).