وبعبارة اخرى المشتق هي المادة المتهيئة بهيئة خاصة فهو مشتمل على كون تلك الخصوصية زائدة ، فمن عدم دلالة احد المشتقات على خصوصية يستكشف عدم كون تلك الخصوصية ماخوذة في المادة ، فإذا ثبت عدم دلالة المصدر على شيء من المرة والتكرار يثبت عدم دلالة المادة في ضمن أي هيئة كانت على ذلك.
الأمر الثاني : قال في الكفاية ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات ، أو الفرد والافراد ، والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين في محل النزاع (١) انتهى. وهو متين.
وما عن الفصول (٢) ، من ان المراد لو كان هو الواجد الواحد والوجودات ، كان اللازم ان يجعل هذا المبحث من تتمة البحث الآتي ، وهو ان الامر ، هل هو متعلق بالطبيعة أو الفرد ، فمن ذهب إلى تعلقه بالطبيعة فلا يصح له هذا النزاع ، ومن اختار تعلقه بالفرد يأتي نزاع آخر ، وهو انه هل هو متعلق بفرد واحد أو افراد ، ولو كان المراد هي الدفعة والدفعات يصح النزاع على كل من المسلكين.
غير تام : إذ المراد من الطبيعة والفرد في تلك المسألة دخل الخصوصيات المفردة في الحكم وعدمه ، وعليه فيمكن : ان ينازع على القول الأول : في ان الامر المتعلق بالطبيعة أي ايجادها الذي يكون لا محالة في ضمن فرد ما ، هل يدل على
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٧٨.
(٢) الفصول الغروية ص ٧١ بتصرف.