وعليه ، فالكلام يقع في موردين :
الأول : في سقوط الامر بالطبيعة مع عصيان الامر بالاستباق ، وعدمه.
الثاني : انه هل يجب الاتيان بالمأمور به في الزمان الثاني فورا ، ام لا؟
اما المورد الأول : فعن المحقق العراقي (ره) (١) ، انه ان كان منشأ القول بالفورية ، هو الصيغة بان استفيدت الفورية منها ، تعين البناء على سقوط التكليف رأسا : لان الفورية دخيلة في الواجب كدخل سائر الاجزاء والشرائط ، فكما انه يسقط الامر بالمركب بتعذر تلك القيود ، فكذلك هذا القيد ، وان كان المنشأ ما كان خارجا عنها ـ كالآيتين (٢) فالظاهر انها تكون من قبيل الواجب في الواجب على نحو تعدد المطلوب.
وفيه : ما تقدم من ان الامر بقيد في المأمور به ظاهر في كونه ارشادا إلى الجزئية أو الشرطية ، وعليه فلا فرق بين كون المنشأ نفس الصيغة أو امرا خارجيا ، فالتفصيل في غير محله.
فالمتحصل مما ذكرناه ، أنه لو دل الدليل على وجوب الفور ، لدل على كون الواجب بنحو وحدة المطلوب ، وسقوط الامر بعدم اتيان المأمور به فورا.
وبما ذكرناه يظهر ، ما في كلمات المحقق الخراساني في الكفاية (٣) ، من ابتناء
__________________
(١) راجع نهاية الأفكار ج ١ ص ٢١٩ (الجهة الثامنة عند قوله بقي الكلام) بتصرف
(٢) آية المسارعة في سورة آل عمران ١٣٣ ، والاستباق في سورة البقرة ١٤٨ كما مر.
(٣) كفاية الاصول ص ٨٠ (تتمة).