الوجهين : على ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده ، ثم اختيار انه لا يكون لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده ، حتى على القول بدلالتها على الفور.
وعلى فرض التنزل وتسليم عدم سقوط الامر ، يقع الكلام في المورد الثاني. وهو انه هل يجب الاتيان به في الزمان الثاني ايضا فورا ، ام لا يجب؟
وقد استدل للاول ، بان منشأ القول بالفور ، ان كان هو ما كان خارجا عن الصيغة كالآيتين ، فهو يدل ان كل ما هو خير ومغفرة يجب المسارعة والاستباق إليه ، والفعل بعد عدم اتيانه في الزمان الأول : بما ان التكليف به باق ، فهو خير ومغفرة في الزمان الثاني فيجب المسارعة نحوه بمقتضى عموم الآيتين وهكذا في الازمنة المتأخرة.
وفيه : ان عنوان المسارعة المطلوبة ان كان يصدق على غير الاتيان به في الزمان الأول : ، فلازم ذلك التخيير بين افراد السبق والمسارعة ، والا ، فلا دليل على لزوم الاتيان به في الزمان الثاني فورا.
وان شئت قلت ان الظاهر منهما وجوب المسارعة بقول مطلق ، وليس لهذا العنوان إلا فرد واحد ، وهو الاتيان في الزمان الأول : وإتيان الفعل في الزمان الثاني ، وان صدق عليه المسارعة بالاضافة ، الا انه لا دليل على مطلوبيتها : لان الدليل دل على مطلوبية المسارعة بقول مطلق ، لا مطلق المسارعة.
فتحصل انه لا فرق في كون منشأ القول بالفور ، هي الصيغة ، ام كان خارجا عنها كالآيتين في عدم دلالته على لزوم الاتيان به فوراً ففوراً فتدبر.