__________________
(٩٤) قال فى اللسان : «فى حديث أنه رخص فى العرية والعرايا ، قال أبو عبيد : العرايا واحدتها عرية ، وهى النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا.
والإعراء أن يجعل له ثمر عامها. والمقصود : أن النبى صلىاللهعليهوسلم رخص لهم فى بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض. حرصا وتقديرا حسب الإمكان ، كما فى حديث الصحيحين وغيرهما. وانظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وشرحه سبل السلام للصنعانى ج ٥٨ إلى ص ٦٠.
(٩٥) البقرة : ٢٢٨.
(٩٦) أى فعدتها قرآن.
(٩٧) الفرقان : ٤٨.
(٩٨) المائدة : ٣٨.
(٩٩) النور : ٢.
(١٠٠) النساء : ٢٥.
(١٠١) التوبة : ٢٩.
(١٠٢) البقرة : ٢٣٨.
(١٠٣) النحل : ٨٠.
(١٠٤) التوبة : ٦٠.
(١٠٥) الحجرات : ٩.
(١٠٦) الانفطار : ١٣ ، ١٤.
(١٠٧) المؤمنون : ٥ ، ٦.
(١٠٨) النساء : ٢٣.
(١٠٩) التوبة : ٣٤.
(١١٠) النساء : ١٢٤.
(١١١) سورة الأحزاب : ٣١.
(١١٢) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى : ج ٣ من ص ٤٨ إلى ص ٥٨.
(١١٣) البقرة : ٢٧٨.
(١١٤) البحر المحيط فى أصول الفقه ، لبدر الدين الزركشى : (ج ٣ ص ١٨٣).