بقى أن يقف القارئ الكريم على ثانى التنبيهين اللذين ختم بهما السيوطى حديثه الموجز عن هذا النوع من علوم القرآن. قال رحمهالله : «ما تقدم : يعنى من حمل المطلق على المقيد وعدمه ـ محله ، إذا كان الحكمان بمعنى واحد ، وإنما اختلفا فى الإطلاق والتقييد ؛ فأما إذا حكم فى شىء بأمور ، ثم فى آخر ببعضها ، وسكت فيه عن بعضها ، فلا يقتضى الإلحاق ، كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة فى الوضوء وذكر فى التيمم عضوين ، فلا يقال بالحمل ، ومسح الرأس والرجلين بالتراب فيه أيضا ، وكذلك ذكر العتق والصوم والإطعام فى كفارة الظهار ، واقتصر فى كفارة القتل على الأولين ، ولم يذكر الإطعام ، فلا يقال بالحمل وإبدال الصيام بالطعام (٢)» أه.
أ. د / إبراهيم عبد الرحمن خليفة
الهوامش :
__________________
(١) انظر : المصدر نفسه (ص ٤٨ ـ ص ٥٢).
(٢) الإتقان فى علوم القرآن (ج ٣ ص ١٠٣).