والجدران وعلى السقوف أشد كراهة : لأنه يوطأ. وأخرج أبو عبيد عن عمر بن العزيز قال : (لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ).
وهل تجوز كتابته بقلم غير العربى (٥)؟ قال الزركشى : لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء.
قال : ويحتمل الجواز ، لأنه قد يحسنه من لا يقرأ بالعربية ، والأقرب المنع كما تحرم بغير لسان العرب ، ولقولهم : القلم أحد اللسانين.
والعرب لا تعرف قلما غير العربى ، وقد قال تعالى : (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) انتهى.
وقد كفانا الله هذا كله بما أتاح لنا من المطابع التى بلغت من الجودة مبلغا عظيما.
ثم قال السيوطى بعد مسألة النقط والشكل :
(فرع) : أخرج ابن أبى داود فى كتاب المصاحف عن ابن عباس ، أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف. وأخرج مثله عن أيوب السّختيانى ، وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها ، وأخرج عن محمد ابن سيرين : أنه كره بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها ، وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا : لا بأس بالثلاثة. وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال : لا بأس ، إنما يأخذون أجور أيديهم. وأخرج عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصحف قال :
لا بأس ، إنما تبيع الورق.
وأخرج عن عبد الله بن شفيق قال : كان أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم يشددون فى بيع المصاحف. وأخرج عن النخعى قال : المصحف لا يباع ولا يورث. وأخرج عن ابن المسيب : أنه كره بيع المصاحف ، وقال : أعن أخاك بالكتاب أو هب له. وأخرج عن عطاء عن ابن عباس ، قال : اشتر المصاحف ولا تبعها. وأخرج عن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص فى شرائها.
وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف ثالثها : كراهة البيع دون الشراء ، وهو أصح الأوجه عندنا ، كما صححه فى «شرح المهذب» ، ونقله فى «زوائد الروضة» عن نص الشافعى ، قال الرافعى : وقد قيل : إن الثمن متوجه إلى الدفتين ، لأن كلام الله لا يباع ، وقيل : إنه بدل من أجرة النسخ. انتهى.
وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير ، وفيه قول ثالث : أنه بدل منهما معا. أخرج ابن أبى داود عن الشعبى ، قال : لا بأس ببيع المصاحف ، إنما يبيع الورق وعمل يديه. أ. ه. قلت : الصواب مع المجوزين.
ثم قال السيوطى : «فرع» : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى «القواعد» : القيام