ج ـ أن يجزى الله من عمل صالحا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ، دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
يقول تعالى : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل :٩٧).
د ـ أن يعذب الله من يفتنون المؤمنين والمؤمنات عن دينهم ويعذبونهم ، دون تفرقة بين أن يكون المفتون ذكرا أو أنثى.
يقول تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ) (البروج : ١٠).
ويقول تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) (الأحزاب : ٥٨).
ه ـ أن يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
يقول تعالى : (لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكاتِ) (الأحزاب : ٧٣).
ز ـ أن يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
يقول تعالى : (وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الأحزاب : ٧٣).
* ومن المساواة بينهما :
أ ـ وعد الله بالرحمة للمؤمنين والمؤمنات ، دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
يقول تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (التوبة : ٧١).
ب ـ وعد الله للمؤمنين والمؤمنات بجنات تجرى من تحتها الأنهار .. إلخ ، دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
يقول تعالى : (وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ) (التوبة : ٧٢).
ج ـ وجوب الطاعة عليهما لله ولرسوله ، دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
يقول تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب : ٣٦).