وإن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه ، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا ، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة ، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عينا ، لا الالتزام به أو بضده تخييرا.
ومن هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية ، مع قطع النظر عنه ، كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به.
______________________________________________________
بالبعض الآخر الذي لم يرد في ذيله الأمر بنقض الشك باليقين أو الأمر بنقض اليقين باليقين الآخر ولا يجري في خطابات أصالة البراءة حيث ليس فيها صدر وذيل.
بقي في المقام امور :
الأول : أنّ القول بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين وحدة القضية وعدم تكرارها ، فإنّه في صورة تكرار الواقعة يتمكّن المكلف من المخالفة القطعية كما إذا دار أمر المرأة بين كونها محلوفة الوطي في كلّ من ليلتين أو محلوفة الترك كذلك ، فإنّ مع وطيها في ليلة وتركه في ليلة اخرى يعلم بمخالفة التكليف.
الثاني : أن لا يكون أحد التكليفين المردد أمر الفعل بينهما أو كلاهما تعبديا ، وإلّا كان المكلف متمكّنا من المخالفة القطعية وفي مثل الأمرين لا بد للمكلف من الالتزام عملا بأحد المحتملين حذرا من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال ، ودعوى أنّ لزوم الموافقة القطعية وعدم جواز المخالفة القطعية متلازمان في الثبوت والسقوط كما هو ظاهر الماتن فيما يأتي لا يمكن المساعدة عليه ، فإن ترخيص المولى في مخالفة تكليفه المعلوم قبيح سواء أمكنت موافقته القطعية أم لا ،