وأما في العباديّات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار [١].
______________________________________________________
لا يتحقق بدون ذلك الحصول حتّى مع إطلاق العقد أو الإيقاع ، ويترتب على ذلك الطلاق احتياطا في موارد الشبهة في الزوجية والعتق في مورد الشك في الرقية ونحو ذلك.
جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي
[١] وأما الامتثال الإجمالي في العبادات فإن كان غير محتاج إلى تكرار العمل كما إذا شك المكلف في اعتبار السورة بعد قراءة الحمد في صلاته فقرأها لاحتمال جزئيتها فلا ينبغي المناقشة في جواز ذلك ولو مع تمكّنه من الامتثال التفصيلي ولو علما فإنّه بالامتثال الإجمالي لا يختلّ شيء مما يعتبر في العبادة من قصد القربة ، بل الوجه والتمييز حتّى لو قيل باعتبارهما زائدا على قصد القربة ، فإن ما لا يحصل بالامتثال الإجمالي تمييز الأجزاء الواجبة عن غيرها وهو غير معتبر في صحتها قطعا حيث لم يرد في شيء من الخطابات الشرعية والروايات التعرض للزومه ، بل ما ورد ما يدفع هذا الاحتمال كصحيحة حريز الواردة في تعليم الإمام عليهالسلام الصلاة التي ينبغي للمكلف الإتيان بها بذلك النحو ويأتي التوضيح لذلك عند التعرض لاعتبار قصد الوجه والتمييز في العبادات.
وأما إذا كان الاحتياط فيها محتاجا إلى تكرار العمل كما في مورد تردّد الصلاة الواجبة بين القصر والتمام في الشبهة الحكمية أو الموضوعية أو تردّد الثوب الطاهر بين ثوبين فيصلّي صلاته قصرا ويعيدها تماما أو يصلّي في أحد الثوبين ويعيدها في الثوب الآخر إلى غير ذلك ، فقد يقال : بعدم جواز ذلك مع التمكّن من الامتثال بالعلم التفصيلي ؛ لأنّ الامتثال الإجمالي يلازم الإخلال بقصدي الوجه والتمييز أو لكون التكرار يعدّ لعبا وعبثا في مقام الامتثال فلا يناسب العبادة ، والجواب عن ذلك بأنّه