.................................................................................................
______________________________________________________
أضف إلى ذلك أنّه لو فرض إجمال مثل هذه الخطابات بالإضافة إلى أطراف العلم الإجمالي فيرجع في مورد إجمالها بالخطابات التي ليس فيها ذلك الذيل أو التحديد بحصول العلم بالخلاف ، كقوله «رفع عن امتي ما لا يعلمون» (١) و «الناس في سعة ما لا يعلمون» (٢) و «لا تنقض اليقين بالشك» وكيف يلتزم بأن إطلاق العلم والعرفان يشمل العلم والعرفان بالعلم الإجمالي بدعوى لزوم التناقض بين الصدر والذيل مع أنّ لازمه أن لا تجري الاصول العملية في أطراف العلم الإجمالي غير المنجز مما يعبّر عنه بمورد الانحلال الحكمي ، كما إذا كان أحد الإناءين معلوم الطهارة والآخر معلوم نجاسته ثم علم إما بطهارة الأول أو تنجس الثاني بوقوع نجاسة في الثاني أو وقوع المطر في الأول ، حيث إن العلم الإجمالي بعدم بقاء الحالة السابقة في أحدهما يمنع عن شمول النهي عن نقض اليقين بالشك لكلّ منهما.
في جريان الاصول المثبتة في أطراف العلم الإجمالي
وقد ذكر المحقق النائيني قدسسره بأنّه لا مجال للاصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي سواء كان مقتضاها الترخيص في الارتكاب أم لا فلا يجري استصحاب النجاسة في كلّ واحد من الإناءين المعلوم إجمالا طهارة أحدهما مع سبق النجاسة في كلّ منهما ، كما لا يجري الاستصحاب في طهارة كلّ من الإناءين مع سبق طهارتهما والعلم الإجمالي بتنجس أحدهما بعد ذلك ، فإنّ التعبد بالعلم بنجاسة كلّ من الإناءين لا يجتمع مع العلم الوجداني بطهارة أحدهما ، وكذا التعبد بالعلم بطهارة
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٦٩ ، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث الأول.
(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٤٩٣ ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ١١.