.................................................................................................
______________________________________________________
عن الارتكاب هو ثبوت المنع ، نعم لو فرض في مورد أثر شرعي لإباحة الفعل شرعا لا يترتب ذلك الأثر في مورد الاستصحاب في عدم جعل الإباحة له ، وأما نفي استحقاق العقاب على ارتكابه فهو يترتب على عدم ثبوت الحرمة له.
الاستدلال على البراءة في الشبهات الموضوعية بالاستصحاب
ومما ذكر يظهر الحال في وجه جريان الاستصحاب في عدم جعل الحرمة أو الوجوب في الشبهات الموضوعيّة ، لأنّ جعل الحرمة لشرب الخمر مثلا بعنوان القضية الحقيقية انحلالي يثبت جعلها في الأفراد المحرزة أنها خمر ، وأما جعل الحرمة لما يشك في كونه خمرا مشكوك مسبوق بعدم الجعل ، ومقتضى الاستصحاب بقاء عدم الجعل في المشكوك على عدمه ؛ لاحتمال عدم كونه من أفراد الخمر ، هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب الموضوعي ولو بنحو العدم الأزلي فإنه مع الاستصحاب في عدم كونه خمرا لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي.
الوجه الثاني : في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب جريانه في عدم الحرمة الفعلية بالإضافة إلى كل مكلف قبل بلوغه فيجري في عدم هذه الحرمة بعد بلوغه أيضا ، وقد اورد على هذا الاستصحاب أيضا بوجوه :
منها ما تقدم من أن عدم الحرمة الفعلية أمر أزليّ ، وأن عدم التكليف الفعلي غير مجعول شرعا وليس له أثر شرعي مجعول مع أنه يعتبر أن يكون المستصحب بنفسه مجعولا شرعيا أو يكون له أثر شرعي مجعول ، وعدم استحقاق العقاب مع عدم حرمة الفعل من اللوازم العقلية لعدم التكليف قد نسب الماتن قدسسره في بحث الاستصحاب هذا الإيراد إلى الشيخ قدسسره. وردّه بأنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب