ـ ولا يكاد يكون ذلك إلّا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به ، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها ، فليس للنهي عنه موقع أصلا ، ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل ، بل يكون من قبيل طلب الحاصل ـ كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم ، فإنه
______________________________________________________
من الخارج أو دل دليل من خطاب شرعي كما في صورة العجز الناشئ عن ترك التعلم ، حيث يستفاد من الروايات الواردة في وجوبه أن العجز الناشئ عن تركه لا يكون عذرا فيحرز فوت الملاك مع العجز الناشئ عن تركه.
في استفادة عموم الملاك من خطابات التكاليف
وأما دعوى استفادة عموم الملاك من إطلاق الخطابات لكون مفادها ثبوت التكاليف في حق المتمكن والعاجز ، غاية الأمر يكون التكليف بالإضافة إلى العاجز بداعي الإعلام بالملاك والتصدي للفعل مع عدم إحراز عجزه واحتمال تمكنه ، ولذا يكون مع إحراز عجزه معذورا ويكون التمكن شرطا لتنجز التكليف لا يمكن المساعدة عليها ؛ لأنّ التكاليف من الإيجاب والتحريم بل الترخيص كونها بداعي البعث والزجر والإذن في الارتكاب ، فينحصر مدلولها ثبوتا بحكم العقل على المتمكن من متعلقاتها وأن يكون مدلولها الاستعمالي مطلقا بالإضافة إلى المتمكن والعاجز.
وعلى الجملة اعتبار القدرة في التكليف عقلا من قبيل ثبوت القيد ثبوتا ولا يوجب انتقاض ظهوره الاستعمالي ، بل يوجب عدم اعتباره ، نعم إذا كان مفاد الخطاب القضية الخارجية فالأمر كما ذكر لا يكون المكلف معذورا في مخالفة التكليف إلّا مع إحراز عجزه ، وذلك فإن إحراز حال المكلف فيما كان الخطاب بمفاد القضية الخارجية يكون على المولى توجيه خطابه إلى عبده ، ظاهره أنه أحرز تمكنه من الفعل ، بقي في المقام أمران :