نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بانه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام [١]. فاجتماع حكمين وإن كان يلزم ، إلّا أنهما ليسا بمثلين أو
______________________________________________________
النوعية التي لا محذور مع رعايتها فوت مصلحة شخصية أو الإلقاء في المفسدة كذلك.
في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
[١] يعني لو قيل بأن جعل الحجية للأمارة يلزمها جعل مدلول الأمارة حكما تكليفيا أو أنه لا معنى لجعل الحجية لها إلّا بجعل مدلول الأمارة حكما تكليفيا فاجتماع حكمين وإن يلزم في فعل واحد إلّا أنهما ليسا بمثلين عند إصابة الأمارة الواقع ولا بضدين عند خطئها ، والوجه في ذلك أن الحكم الواقعي حكم تكليفي نفسي ينشأ عن مصلحة أو عن مفسدة في متعلّقه ، ولذا تتعلّق بذلك المتعلّق الإرادة والكراهة من المولى ، والمجعول في اعتبار الأمارة حكم طريقي ينشأ من مصلحة في نفس ذلك الحكم ، حيث يوجب تنجيز الواقع أو العذر عنه من غير أن يتعلق بمتعلقه إرادة أو كراهة فيما إذا لم يتعلقا به مع قطع النظر عن قيام الأمارة واعتبارها فلا يلزم اجتماع إرادتين بالإضافة إلى فعل ولا اجتماع الإرادة والكراهة فيه ، وإنما يلزم إنشاء حكم واقعي حقيقي يكون على وفقه إرادة الفعل أو الكراهة عنه ، وإنشاء حكم طريقي آخر ، فلا يكون بين الحكمين محذور اجتماع المثلين إذا اتفقا ، ولا اجتماع الضدين إذا اختلفا ، ولا اجتماع إرادة وكراهة في فعل واحد حيث لا إرادة ولا كراهة إلّا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي النفسي.
ثم إنه قدسسره ذكر الإشكال في الالتزام بفعلية التكليف الواقعي في بعض موارد الاصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية ، ووجهه أن الإذن في الإقدام والاقتحام وارتكاب الفعل وإن كان لمصلحة في الإذن ينافي الحرمة الواقعية النفسية الفعلية ،