فصل
في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن وهي أربعة ، الأول : إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر [١] ودفع الضرر المظنون لازم.
______________________________________________________
في الوجوه العقلية المذكورة لاعتبار الظن الوجه الأول : من الوجوه العقلية التي ذكروها لإثبات حجية الظن
[١] قيل : بأن الظن بالتكليف أو الظن بما هو ملزوم وموضوع له لازم رعايته عقلا ما لم يثبت من الشارع الترخيص في ترك رعايته ، والمستند لهذا القول أحد امور أربعة ، الأول : أن في مخالفة المجتهد لما ظنّه من التكليف أو ملزومه مظنّة الضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم بحكم العقل ، أما الصغرى فلأنّ الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقاب على مخالفته بل الظن بالمفسدة في المخالفة بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
وأما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون وهذا لا يرتبط بحكمه بالحسن والقبح ليقال إنّ : حكمه بهما مورد المناقشة وذلك فإن ملاك حكمه بلزوم دفع الضرر المظنون غير الملاك في حكمه بالحسن والقبح ؛ ولذا أطبق العقلاء بلزوم دفع الضرر مع خلافهم في الحسن والقبح العقليّين.
وأجاب الماتن عن الاستدلال بمنع الصغرى سواء اريد من الضرر العقاب أو المفسدة فإن استحقاق العقاب يترتب على العصيان المنوط بتنجّز التكليف الواقعي ولا يترتب على مخالفة التكليف الواقعي ولو مع عدم تنجّزه ، وقد تقدم سابقا أن الظن