.................................................................................................
______________________________________________________
فإن خطاب الأصل الطولي شموله للطرف المختص به بلا محذور ، نعم إذا كان الأصل الطولي في أحد الطرفين مثبتا وفي الآخر نافيا وبعد تساقط الأصلين الحاكمين في كل من الطرفين يجوز الرجوع إلى الأصل الطولي فيهما وينحل بهما العلم الإجمالي انحلالا حكميا ، كما إذا علم بعد صلاتي المغرب والعشاء إما بنقصان ركوع من صلاة العشاء أو بزيادته في صلاة المغرب ، فإنه لا بأس بعد سقوط قاعدة الفراغ في ناحية كل من صلاة المغرب والعشاء بالرجوع إلى الاستصحاب في عدم الإتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب ، وعدم الإتيان بالركوع الرابع في صلاة العشاء فيحكم ببطلان العشاء وصحة صلاة المغرب ، ونظير ذلك ما إذا علم إما بعدم الاتيان بصلاة العصر أو نقصان ركوع صلاة المغرب التي صلاها فإن قاعدة الحيلولة الجارية في صلاة العصر معارضة بقاعدة الفراغ الجارية في صلاة المغرب وبعد تساقطهما يرجع إلى أصالة البراءة من وجوب قضاء العصر ، بل استصحاب عدم فوتها حيث إن الاستصحاب في عدم الاتيان بها في وقتها لا يثبت فوتها ، ولكن الاستصحاب في عدم الاتيان بصلاة المغرب جارية يثبت بقاء التكليف بها.
تنجيز العلم الاجمالي له مرتبتان ولا ملازمة بين ثبوتهما وسقوطهما
قد ظهر مما ذكرنا أنّ لتنجيز العلم الإجمالي مرتبتين ولا ملازمة بين التنجيز بالمرتبة الاولى وهو عدم جواز مخالفته القطعية والتنجيز بالمرتبة الثانية يعني لزوم الموافقة القطعية ، ولكن قد يقال الموارد التي اشير إليها من تنجيز العلم الإجمالي التكليف بالمرتبة الاولى دون الثانية غير صحيح ، فإن العلم الإجمالي في تلك الموارد غير منجز أصلا ، بل المنجز فيها الأصل المثبت في بعض الأطراف والترخيص فيها بالأصل النافي في بعضها الآخر ، ولذا يعبّر عن هذه الموارد بانحلال