قلت : هذا إنما يلزم ، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط ، وقد علم به بنحو اللمّ ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه ، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ، ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات ، مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال ، وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا ، وأما مع استكشافه فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان ، كما حققناه في البحث وغيره.
وأما المقدمة الرابعة : فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسره اختلال النظام [١].
______________________________________________________
في المقام ثبوت التكاليف الواقعية فيه مورد للعلم الإجمالي أيضا ، ومقتضى هذا العلم الإجمالي الثاني رعايتها في موارده كما لا يخفى والعجب من الماتن أنّه تشبث في لزوم الرعاية بما ذكر ولم يتنبه بما ذكرنا من خصوصية المقام.
نفي وجوب الاحتياط
[١] مراده قدسسره أنه إذا كان رعاية التكاليف المعلومة بالإجمال في الوقائع المجهولة حكمها الواقعي بالاحتياط في جميع أطرافها موجبا لاختلال النظام فلا كلام في دخول المقام في الاضطرار إلى الارتكاب في البعض غير المعين من الأطراف ، نظير ما إذا علم النجاسة في إناءات يكون الاجتناب عن جميعها موجبا لتلف نفسه من العطش ، فيلزم الارتكاب بمقدار الاضطرار منها. وفي رعاية العلم الإجمالي في سائر الأطراف ما تقدّم في المقدّمة الثالثة وقد ذكرنا رعاية التكليف فيها حتى بناء على مسلك الماتن في الاضطرار إلى بعض أطراف العلم ، وذلك للعلم الإجمالي بأنّه في سائر الأطراف أيضا النجاسة معلومة إجمالا ، وهذا العلم الإجمالي يوجب الاحتياط في سائر الأطراف هذا يعنى عدم وجوب الاحتياط التام في جميع