تنبيهات
الأول : أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين ، كذلك يكون مانعا [١].
______________________________________________________
أوضحنا كل ذلك في بحث الواجب المشروط بالشرط المقارن والواجب المعلق ، وعلى ذلك لم يبق في البين وجه لتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات التي يكون نفس التكليف مرددا بين كونه فعليا أو أمرا استقباليا غير ما ذكرنا من قبح الترخيص القطعي من المولى في المخالفة القطعية للتكليف الذي هو إما فعلي أو يعلم المكلف بصيرورته فعليا مستقبلا.
الاضطرار إلى بعض أطراف العلم
[١] ذكر الماتن قدسسره أن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم سواء كان الاضطرار إلى معين أو غير معين يوجب عدم العلم بفعلية التكليف ، مثلا إذا علم نجاسة أحد المائعين أحدهما خل والآخر ماء ، واضطر إلى شرب الماء لدفع عطشه المهلك ، أو علم نجاسة أحد الماءين واضطر إلى شرب أحدهما لدفعه فشرب الماء في المثال الأول ، وشرب أحد الماءين في المثال الثاني حلال واقعا بلا فرق بين كونه هو النجس الواقعي أم لا ، والخل في الأول وغير المختار في الثاني تعلق التكليف به مشكوك فتجري فيه أصالة الحلية ، ثم إنه قدسسره ذكر عدم الفرق في مانعية الاضطرار عن العلم بالتكليف الفعلي بين ما كان الاضطرار إلى المعين أو غيره قبل العلم الاجمالي أو طرو الاضطرار بعدم حصول العلم الإجمالي ، والتزم بأن العلم الإجمالي في موارد الاضطرار إلى بعض أطرافه غير منجز ، حيث لا يكون في هذه الموارد علم بالتكليف الفعلي ولو إجمالا ، وتعرض قدسسره لما يقال بأن مانعية الاضطرار عن تنجيز العلم الإجمالي إذا كان الاضطرار سابقا على العلم صحيح ، وأما المانعية فيما إذا طرأ بعد