.................................................................................................
______________________________________________________
فإنها معتبرة عند عدم الظفر بالدليل على الحكم أو التكليف الواقعي ، وفي تلك القواعد لتقيّد الموضوع فيها بقيد لا يتيسر إلّا للفقيه إحرازه ، ولكن التطبيق في القواعد الفقهية لبيان الحكم الواقعي في مورد التطبيق بحسب المستفاد من الأدلة الاجتهادية ، وفي الاصول العملية لبيان الوظيفة عند عدم استفادة الحكم الواقعي بحسب تلك الأدلة ، ولذا تخرج القواعد الفقهية عما ذكر في تعريف علم الاصول (أو القواعد التي ينتهي إليها) أمر الفقيه بعد اليأس من الدليل على الحكم الواقعي.
أصالة التخيير أصل عملي مستقل أو أنها داخلة في أصالة البراءة
وينبغي التعرض في المقام لكون أصالة التخيير التي عدّوها من الاصول العملية أصل عملي مستقل في مقابل الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وأصالة البراءة ، أو أنها ترجع إلى أصالة البراءة الجارية في ناحية كل من احتمالي الوجوب والحرمة.
وقد ذكر الشيخ العراقي قدسسره ما حاصله أنّه مع الشك في الحكم بالشبهة الحكمية وعدم لحاظ الحالة السابقة فيها إن لم يكن في البين بيان فالمرجع أصالة البراءة ، سواء أمكن فيها الاحتياط كدوران الأمر في حكم الفعل بين الحرمة والإباحة ، أو لم يمكن الاحتياط كدوران حكمه بين الحرمة والوجوب والإباحة ، وإن كان في البين بيان بالإضافة إلى التكليف وأمكن الاحتياط فيه فالمرجع قاعدة الاشتغال ، وإن لم يمكن الاحتياط كدوران حكمه بين الحرمة والوجوب والإباحة ، وإن كان في البين بيان بالإضافة إلى التكليف وأمكن الاحتياط فيه فالمرجع قاعدة الاشتغال ، وإن لم يمكن الاحتياط فيه أصلا فالمرجع أصالة التخيير ، ولا يتوهم أن أصالة التخيير معناها أصالة البراءة ، وأن العلم الإجمالي بحرمة الفعل أو وجوبه لعدم كونه منجزا كالعدم ، فتدخل الواقعة فيما لم يتم فيها البيان ، فإن هذا فاسد ، والوجه في فساده أن عدم البيان في الواقعة ناشئ عن عدم منجزية العلم الناشئ عن ترخيص العقل ، حيث إن