.................................................................................................
______________________________________________________
الاستصحاب ولا يجري في خطابات سائر الاصول ، مثل قولهم : «رفع عن امتي ما لا يعلمون» (١) نعم يمكن الوهم في جريانه في مثل : «كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام» (٢) أو «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر» (٣).
وأما ما ذكره المحقق النائيني قدسسره فيرد عليه أن التعبد بالعلم بشيء إنما ينافي العلم بالخلاف في نفس ذلك الشيء وجدانا ، بل لا معنى للتعبد فيه معه ، وأما مع عدم العلم فيه بخصوصه فانما ينافي التعبد بالعلم فيه إذا استلزم الترخيص القطعي في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بينهما إجمالا ، ولا يكون مجرد التعبد بالعلم من حيث البناء العملي في طرف منافيا للتعبد بالعلم في كل من سائر الأطراف أيضا ؛ لأنّ التعبد بالعلم فيه لا ينفي المتعبد به من سائر الأطراف ، كما إذا توضأ بمائع مردّد بين الماء الطاهر والمضاف النجس ، حيث إن التعبد ببقاء الحدث لا يثبت نجاسة الأعضاء حتى لا يجري الاستصحاب في طهارتها.
جريان الأصل الطولي النافي في بعض أطراف العلم إذا اختص خطابه بذلك البعض
ثم إنّ ما ذكرنا من تساقط الاصول النافية في أطراف العلم للوجه المتقدم ، وهو لزوم الترخيص القطعي في المخالفة القطعية للتكليف الواصل بين الأطراف وعدم المعين لبعض الأطراف ليؤخذ بالأصل النافي فيه ، مقتضاه عدم المانع من جريان الأصل النافي في بعض الأطراف إذا كان لذلك الأصل النافي خطاب آخر مفاده غير
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٦ : ٤٢٣ ، الباب ٢٦ ، الحديث ٧١٣٦.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ ، الحديث ٣٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٤ ، الحديث ١١٩.